السيد محمد صادق الروحاني

339

فقه الصادق ( ع )

الدية وفي أحد المنخرين إلى الحاجز عشر الدية ، وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث الدية ، ولو برأت فالخمس ، وفي كل واحد نصف ذلك ،